وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج.
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرى ء منها ولا ترثه ولا يرثها.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد والبيهقي عن علقمة ، أن رجلا طلق امرأته ثم
تركها حتى إذا مضت حيضتان والثالة أتاها وقد قعت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة فأتاها زوجها فقال : قد راجعتك قد راجعتك ثلاثا ، فأتيا عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها قال : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال :