كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته.
وأخرج أبو داود والترمذي ، وَابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان وفي لفظ وعدتها حيضتان.
وأخرج ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا ، مثله.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علي ، وَابن مسعود ، وَابن عباس قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وأخرج مالك والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء.
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال : عدة المستحاضة سنة

الصفحة 654