بإحسان) (البقرة الآية 229) فنسخت الآية التي قبلها وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء وكيف يتربصن.
وأخرج وكيع ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير والبيهقي عن مجاهد {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} قال : في القروء الثلاث.
وأخرج ابن جرير عن الربيع {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} قال : في العدة.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن قتادة {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} قال : في العدة ما ام يطلقها ثلاثا ، أما قوله تعالى : {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله {ولهن مثل الذي عليهن} قال : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن خطبتها ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته