الواحدة تبين والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد قال : جاء رجل لابن عباس قال : طلقت إمرأتي مائة ، قال : نأخذ ثلاثا وندع سبعة وتسعين.
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج البيهقي عن قيس بن أبي حازم قال : سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال : ثلاث تحرم وسبع وتسعون فضل.
وأخرج الطبراني والبيهقي عن سويد بن عفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهما فلما قتل علي رضي الله عنه قالت : لتهنك الخلافة قال : يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثا ، قال : فتلفعت ثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت :