كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

قال : هو ما أردت فردها عليه.
وأخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي ، عَن طاووس ، أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من أمارة عمر قال ابن عباس : نعم.
وأخرج أبو داود والبيهقي ، عَن طاووس ، أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من أمارة عمر قال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من أمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم

الصفحة 671