كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه ، فأخذت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه : أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا قالوا : نعم ، قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها ، ففعل ، قال : راجع إمرأتك أم ركانة ، فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال : قد علمت ارجعها وتلا (يا أيها النَّبِيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) _ الطلاق الآية 1).
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال : طلق ركانة أمرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ، فراجعها ، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها (فطلقوهن لعدتهن)

الصفحة 672