أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت : ويحك هذا غير الذي تقول قال : الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك.
وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال : قلت لجعفر بن محمد : يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة عنكم ، قال : معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال.
وأخرج البيهقي عن بسام الصيرفي قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : من طلق امرأته بجهالة أو علم فقد برئت منه.
وأخرج ابن ماجة عن الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن طلاقك قالت : طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما قوله تعالى : {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} الآية.
أَخرَج أبو داود في ناسخه ، وَابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه