كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن أبي حاتم عن قتادة {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} قال : هذا لهما {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} قال : هذا لولاة الأمر {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال : إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية ولا يجوز خلع إلا عند سلطان فإما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأمره فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن إبراهيم قال : إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدية وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن عروة قال : لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الليث قال : قرأ مجاهد في البقرة (إلا أن يخافا) برفع الياء.
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد الله (إلا أن يخافوا).
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن جَرِير عن ميمون بن مهران قال : في حرف أبي بن كعب أن الفداء تطليقة فيه إلا أن يظنا أن لا يقيما

الصفحة 680