وأخرج الشافعي عن ابن عباس ، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها إن شاء لأن الله يقول {الطلاق مرتان} قرأ إلى أن يتراجعا.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع.
وأخرج عَبد بن حُمَيد والبيهقي عن عطاء أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن حميد الطويل قال : قلت لرجاء بن حيوة ، إن الحسن يكره أن يأخذ من المرأة فوق ما أعطاها في الخلع ، فقال : قال قبيصة بن ذؤيب : اقرأ الآية التي تليها {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير والبيهقي عن كثير مولى سمرة ، أن امرأة نشزت من زوجها في أمارة عمر فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال : كيف رأيت قالت : ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام ، فقال عمر : اخلعها ولو من قرطها.
وأخرج عَبد بن حُمَيد والبيهقي عن عبد الله بن رباح أن عمر بن