كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

مثل أبي نجيد.
قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
أخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} يقول : فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح غيره.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد {فإن طلقها فلا تحل له} قال : عاد إلى قوله (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة الآية 229).
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن قتادة {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} قال : هذه الثالثة التي ذكر الله عز وجل جعل الله عقوبة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب {فإن طلقها فلا تحل له} قال : هذه الثالثة.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة تطليقتين فاستفت أم سلمة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره

الصفحة 688