كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج البيهقي عن عبيدة السلماني قال : إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها - يعني البتة - ثم وقع عليها سيدها لا يحلها لزوجها إلا أن يكون زوج لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : لا يحلها لزوجها وطء سيدها حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس : إحدى المعضلات يا أبا هريرة ، فقال أبو هريرة : واحدة تبتها وثلاث تحرمها ، فقال ابن عباس : نورتها يا أبا هريرة.
وَأَمَّا قوله تعالى : {فإن طلقها فلا جناح عليهما} الآية

الصفحة 697