{ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} قال : هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها ثم يطلقها فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن مسروق في الآية قال : هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان في آخر عدتها راجعها ليس به ليمسكها ولكن يضارها ويطول عليها ثم يطلقها فإذا كان في آخر عدتها راجعها فذلك الذي يضار وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن عطية في الآية قال : الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها إلا أياما يسيرة ثم يراجعها ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة أقراء أو تسعة اشهر فذلك قوله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.
وأخرج ابن ماجة ، وَابن جَرِير والبيهقي عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول : قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا طلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل عدتها.
وأخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف عن عروة قال : نزلت !