{بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.
وأخرج ابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال : كان الرجل على عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعبا ، ويقول : قد أعتقت ، ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات : الطلاق والعتاق والنكاح.
وأخرج ابن أبي عمر في مسنده ، وَابن مردويه عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ، ويعتق ثم يقول : لعبت ، فأنزل الله {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو أعتق فقال : لعبت ، فليس قوله بشيء يقع عليه ويلزمه.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق فأنزل الله {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم عن