المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب ، النكاح والطلاق والعتاق.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي الدرداء قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح والطلاق والعتاق.
وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال : أربع لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة.
وأخرج عبد الرزاق من طريق عبد الكريم بن أمية عن جعدة بن هبيرة ، أن عمر بن الخطاب قال : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء : الطلاق والصدقة والعتاقة ، قال عبد الكريم ، وقال طلق بن حبيب : والهدي والنذر.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز.
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق ، وَابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس ، أنه جاءه رجل فقال : إني طلقت إمرأتي ألفا ، وفي لفظ : مائة قال :