كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)
ابن عمر ، وَابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا.
وأخرج ابن جرير من طريق أبي الضحى قال : سمعت ابن عباس يقول {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين.
وأخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.
وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
وأخرج الطيالسي والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، وَابن عدي ، عَن جَابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام ولا نذر في معصية ولا نفقة في معصية ولا يمين في
الصفحة 10
772