كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)
قطيعة رحم ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لزوجة مع زوج ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لمملوك مع سيده ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد الله (لمن أرادت أن تكمل الرضاعة).
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} قال : على قدر الميسرة.
وأخرج أبو داود في ناسخه ، وَابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} يقول : ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له أن يضارها فينزع منها ولدها وتحب أن ترضعه {وعلى الوارث} قال : هو ولي الميت.
وأخرج ابن ابي حاتم عن عطاء وابراهيم والشعبي {وعلى الوارث} قالوا : وارث الصبي ينفق عليه
الصفحة 11
772