خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامه.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال {فإذا أمنتم} فصلوا الصلاة كما افترض عليكم إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة.
قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
وأخرج البخاري والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن الزبيرقال : قلت لعثمان بن عفان {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله {والذين يتوفون منكم} الآية ، قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج.
وأخرج ابن جرير عن عطاء في الآية قال : كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول يقول {فإن خرجن فلا جناح عليكم} ثم نسخها ما فرض الله من الميراث.
وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس