كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

في قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.
وأخرج سعيد بن منصور ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر والبيهقي من طريق ابن سيرين عن ابن عباس ، أنه قام يخطب الناس فقرأ لهم سورة البقرة فبين لهم منها فأتى على هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) (البقرة الآية 180) فقال : نسخت هذه ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية {والذين يتوفون منكم} إلى قوله {غير إخراج} فقال : وهذه.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق ، عَن جَابر بن عبد الله قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.
وأخرج أبو داود في ناسخه والنسائي عن عكرمة في قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} قال : نسخها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (البقرة الآية 234)

الصفحة 112