كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم في قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم} قال : كانت المرأة يوصى لها زوجا بنفقة
سنة ما لم تخرج وتتزوج فنسخ ذلك بقوله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (البقرة الآية 234) فنسخت هذه الآية الأخرى وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا وفرض لهن الربع والثمن.
وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة في الآية قال : كانت المرأة يوصي لها زوجا بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج ثم نسخ ذلك وفرض لها الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان لزوجها ولد ونسخ هذه الآية قوله (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (البقرة الآية 234) فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول.
وأخرج ابن راهويه في نفسيره عن مقاتل بن حيان أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وإمرأته فمات بالمدينة فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحوا وفيه نزلت {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} الآية.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله {فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} قال : النكاح الحلال الطيب

الصفحة 113