كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

فاطمة أتت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها ، متعها ، قال : لا أجد ما أمتعها ، قال : فإنه لا بد من المتاع متعها ولو نصف صاع من تمر.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن أبي العالية {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} قال : لكل مطلقة متعة.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن يعلى بن حكيم قال : قال رجل لسعيد بن جبير : المتعة على كل أحد هي قال : لا ، قال : فعلى من هي قال : على المتقين.
وأخرج البيهقي عن قتادة قال : طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح : متعتها فقالت المرأة : إنه ليس لي عليه متعة إنما قال الله {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} وللمطلقات متاع بالمعروف على المحسنين وليس من أولئك.
وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته : لا تأب أن تكون من المتقين لا تأب أن تكون من المحسنين.
وأخرج الشافعي ، عَن جَابر بن عبد الله قال : نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف

الصفحة 115