كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن {وعلى الوارث مثل ذلك} قال : كان يلزم الوارث النفقة ، وفي لفظ : نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن قتادة {وعلى الوارث مثل ذلك} يقول : على وارث المولود إذا كان لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله {وعلى الوارث مثل ذلك} قال : وارث المولود مثل ما ذكر الله ، قلت : أيحبس وارث
المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته وإن كره الوارث قال : أفيدعه يموت.
وَأخرَج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن ابن سيرين ، أن إمراة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود فقضى بالنفقة من مال الصبي وقال لوارثه : ألا ترى {وعلى الوارث مثل ذلك} ولو لم يكن له ماله لقضيت بالنفقة عليك.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن إبراهيم قال : يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن حماد قال : يجبر على كل ذي رحم محرم

الصفحة 12