كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

وأخرج ابن جرير عن الضحاك {فإن أرادا فصالا} قال : الفطام.
وأخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن مجاهد في الآية قال : التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن عطاء {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} قال : أمه أو غيرها {فلا جناح عليكم إذا سلمتم} قال : إذا سلمت لها أجرها {ما آتيتم} قال : ما أعطيتم.
وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن شهاب {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة.
قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
أخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عباس في قوله {والذين يتوفون} الآية ، قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم

الصفحة 14