كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)
أنزل الله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} فهذه الآية عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها ، وقال في ميراثها (ولهن الربع مما تركتم) (النساء الآية 12) فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم} يقول : إذا طلقت المرأة أو مات عنها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي العالية قال : ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر لأن العشر فيه ينفخ الروح.
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر قال : فيه ينفخ الروح.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ربيعة ويحيى بن سعيد ، أنهما قالا في قوله {وعشرا} : عشر ليال.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله {فإذا بلغن أجلهن}
الصفحة 15
772