كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)
يقول : إذا انقضت عدتها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب في قوله {فلا جناح عليكم} يعني أولياءها.
وأخرج الفريابي ، وعَبد بن حُمَيد والبخاري وأبو داود والنسائي ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} قال : كانت العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا عليها ذلك فأنزل الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) (البقرة الآية 240) قال : فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله {غير إخراج} وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها في أهله فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله (غير إخراج) قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله (فإن خرجن فلا
الصفحة 16
772