كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

وأخرج مالك ومسلم من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ، وقد أخرج
النسائي ، وَابن ماجة حديث عن حفصة وحدها وحديث عائشة من طريق عروة عنها.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وَابن ماجة عن أم عطية قالت : قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.
وأخرج أبو داود والنسائي عن أم سلمة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل

الصفحة 20