ومائة شيء فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم.
وأخرج الدارقطني والحاكم وصحححه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته قالها بالزاي.
وَأخرَج أبو داود من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع.
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر وعائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا.
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل