وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الخضراوات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدق ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة ، قال الصقر بن حبيب : الجبهة : الخيل والبغال والعبيد.
وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.
وأخرج الدارقطني عن أنس بن مالك قال : قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ليس في الخضراوات صدقة