كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

وَأخرَج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {ولا تعزموا عقدة النكاح}
قال : لا تنكحوا حتى يبلغ الكتاب أجله قال : حتى تنقضي العدة.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة عن مجاهد ، مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد عن أبي مالك {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} قال : لا يواعدها في عدتها : إني أتزوجك حين تنقضي عدتك.
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة {واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه} قال : وعيد.
قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
أخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والبيهقي في "سُنَنِه" من طريق علي عن ابن عباس في قوله {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} قال : المس النكاح والفريضة الصداق !

الصفحة 26