كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)
{ومتعوهن} قال : هو على الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره فإن موسرا أمتعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة ، وأخلاج عبد الرزاق ، وَابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر ، أنه أمر موسعا بمتعة فقال : تعطي كذا وتكسو وكذا فحسب فوجد ثلاثين درهم.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن ابن عمر قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها وقيل أن يدخل بها فليس لها إلا المتعة
الصفحة 27
772