كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

الآية التي في الأحزاب فلما نزلت الآية التي البقرة جعل لها النصف من صداقها ولا متاع لها فنسخت آية الأحزاب.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن ، أن أبا بكر الهدلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها : ألها متعة قال : نعم ، فقال له أبو بكر : أما نسختها {فنصف ما فرضتم} قال الحسن : ما نسخها شيء.
وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.
وأخرج الطستي عن ابن عباس ، أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال : إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لها أو يعطيها زوجها النصف الباقي فيقول : كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج ، قال : وهل تعرف العرب ذلك قال :

الصفحة 29