كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرى ء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ، فقال الأشعث بن قيس :
في - والله - كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول اله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ، قلت : لا ، فقال لليهودي : احلف ، فقلت : يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي ، فأنزل الله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.
وأخرج عَبد بن حُمَيد والبخاري ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين ، فنزلت هذه الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية ، واخرج أحمد ، وعَبد بن حُمَيد والنسائي ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر والطبراني والبيهقي في الشعب ، وَابن عساكر عن عدي بن بحيرة قال كان بين امرى ء القيس ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي : بينتك وإلا فيمينه قال : يا رسول الله إن

الصفحة 632