واخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}
في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ، واخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.
وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي ، قال الكندي : هي أرض كانت في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة قال : لا ، قال : فلك يمينه فقال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض.
وأخرج أبو داود ، وَابن ماجة عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال