كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)

والكليتين والشحم إلا ما كان على الظهر ، فإن ذلك كان يقرب للقربان فتأكله النار.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر عن عطاء {إلا ما حرم إسرائيل} قال : لحوم الإبل وألبانها.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال : قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم : نزلت التوراة بتحريم الذي حرم إسرائيل فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} وكذبوا ليس في التوراة وإنما لم يحرم ذلك إلا تغليظا لمعصية بني إسرائيل بعد نزول التوراة {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} وقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم : كان موسى يهوديا على ديننا وجاءنا في التوراة تحريم الشحوم وذي الظفر والسبت ، فقال محمد صلى الله عليه وسلم : كذبتم لم يكن موسى يهوديا وليس في التوراة إلا الإسلام ، يقول الله {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} أفيه ذلك وما جاءهم بها أنبياؤهم بعد موسى فنزلت في الألواح جملة.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن عامر أن عليا رضي الله عنه قال في رجل جعل امرأته عليه حراما قال : حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحوم الجمل

الصفحة 669