أخرجوه من الحرم إلى الحل فاقيم عليه وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : إذا أصاب الرجل الحد قتل أو سرق فدخل الحرم لم يبايع ولم يؤو حتى يتبرم فيخرج من الحرم فيقام عليه الحد.
وأخرج ابن المنذر ، عَن طاووس قال : عاب ابن عباس على ابن الزبير في رجل أخذ في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الحل فقتله.
وأخرج عن الشعبي قال : من أحدث حدثا ثم لجأ إلى الحرم فقد أمن ولا يعرض له وإذا أحدث في الحرم أقيم عليه.
وأخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : من أحدث حدثا ثم استجار بالبيت فهو آمن وليس للمسلمين أن يعاقبوه على شيء إلى أن يخرج فإذا خرج أقاموا عليه الحد.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير من طريق عطاء عن ابن عباس قال : من أحدث حدثا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يعرض له ولم يبايع ولم يؤو حتى يخرج من الحرم فإذا خرج من الحرم أخذ فأقيم عليه الحد ومن