كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 3)
كاملين {لمن أراد أن يتم الرضاعة} ثم قال {فإن أرادا فصالا عن تراض} فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده.
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي الأسود الديلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم قال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا.
وأخرج وكيع وعبد الرزاق ، وَابن أبي حاتم عن فايد بن عباس قال : أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها فقال ابن عباس : إنها تخاصمك بكتاب الله تخصمك يقول الله {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ويقول الله في آية آخرى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (الأحقاف الآية 15) فقد حملته ستة أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين فدعا بها عثمان فخلى سبيلها.
وأخرج ابن جرير من وجه آخر من طريق الزهري ، مثله.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم عن الزهري قال : سئل
الصفحة 9
772