{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} يقول : فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه وفي قوله {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} قال : هو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل ففيه تحرير رقبة.
وأخرج ابن جرير والبيهقي في "سُنَنِه" من طريق عكرمة عن ابن عباس {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}
قال : يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار فلا دية له ولكن تحرير رقبة.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن أبي عياض قال : كان الرجل يجيء فيسلم ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم فتغزوهم جيوش النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيقتل الرجل فيمن يقتل ، فأنزلت هذه الآية {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير