وأخرج عَبد بن حُمَيد والبخاري ، وَابن جري عن سعيد بن جبير قال : قال لي عبد الرحمن بن أبزي : سل ابن عباس عن قوله {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} فقال : لم ينسخها شيء وقال في هذه الآية (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) (الفرقان الآية 68) الآية ، قال : نزلت في أهل الشرك.
وأخرج عَبد بن حُمَيد والبخاري ، وَابن جَرِير والحاكم ، وَابن مردويه عن سعيد بن جبير أن عبد الرحمن بن أبزي سأله : أن يسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين التي في النساء {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} إلى آخر الآية والتي في الفرقان (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (الفرقان الآية 68) الآية ، قال : فسألته فقال : إذا دخل الرجل في الإسلام وعلم شرائعه وأمره ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له وأما التي في الفرقان فإنها لما أنزلت قال المشركون من أهل مكة : فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله بغير الحق وأتينا الفواحش فما نفعنا الإسلام فنزلت (إلا من تاب) (الفرقان الآية 70) الآية ، فهي لأولئك