كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 4)

فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته فقال : ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة ، قال سفيان : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة له ، فإذا ابتلى به رجل قالوا : كذبت.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن عبد الله بن جعفر قال : كفارة القتل القتل.
وأخرج عَبد بن حُمَيد والنحاس عن سعد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول : لمن قتل مؤمنا توبة ، قال : فجاءه رجل فسأله ألمن قتل مؤمنا توبة قال : لا إلا النار ، فلما قام الرجل قال له جلساؤه : ما كنت هكذا تفتينا كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة فما شأن هذا اليوم قال : إني أظنه رجل يغضب يريد أن يقتل مؤمنا فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.
وأخرج النحاس عن نافع وسالم أن رجلا سأل عبد الله بن عمر كيف ترى في رجل قتل قتل رجلا عمدا قال : أنت قتلته قال : نعم ، قال : تب إلى الله يتب عليك.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن زيد بن أسلم قال : ليس للقاتل توبة إلا أن يقاد منه أو يعفى عنه أو تؤخذ منه الدية

الصفحة 604