وأخرج عَبد بن حُمَيد عن سفيان قال : بلغنا أن الذي يقتل متعمدا فكفارته أن يقيد من نفسه أو أن يعفى عنه أو تؤخذ منه الدية فإن فعل به ذلك رجونا أن تكون كفارته ويستغفر ربه فإن لم يفعل من ذلك شيئا فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له فقال سفيان : فإذا جاءك من لم يقتل فشدد عليه ولا ترخص له لكي يفرض وإن كان ممن قتل فسألك فأخبره لعله يتوب ولا تؤيسه.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الضحاك قال : لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أتوب من قتل المؤمن.
وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتبسا وسمع وأطاع فله الجنة ، وخمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار من الزحف ويمين صابرة تقتطع بها مالا بغير حق.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال : إن الرجل ليقتل يوم القيامة ألف قتلة ، قال أبو زرعة : بضروب ما قتل.
وأخرج ابن شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وَابن ماجه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" .