ولكل طائفة ركعة ركعة.
وأخرج مالك ، وعَبد بن حُمَيد والبخاري ومسلم عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن عائشة قالت : فرضت الصلاة على النَّبِيّ بمكة ركعتين ركعتين فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا وأقرت صلاة السفر ركعتين.
وأخرج أحمد والبيهقي في "سُنَنِه" عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر والصبح لأنها تطول فيها القراءة.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمر