وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس أنه سئل أتقصر إلى عرفة فقال : لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن جَرِير والنحاس عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {وإذا ضربتم في الأرض} الآية ، قال :
قصر الصلاة - إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة - أن تكبر الله وتخفض رأسك إيماء راكبا كنت أو ماشيا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} قال : ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرة من حيث كان وجهه.
الآيتان 102 - 103.
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ، وَابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن