{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال : من الحرائر.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الضحاك في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال : من العفائف.
وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال : التي أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن المنذر ، عَن جَابر بن عبد الله ، انه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال : تزوجناهن زمن الفتح ونحن لانكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن ، قال : ونساؤهن لنا حل ونساؤنا عليهم حرام.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن ميمون بن مهران قال : سألت ابن عمر عن نساء اهل الكتاب فتلا علي هذه الآية {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} ، {ولا تنكحوا المشركات} البقرة الآية 221.
وأخرج ابن جرير عن الحسن ، انه سئل : أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب قال : ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات فان كان لابد فاعلا فليعهد اليها حصانا غير مسافحة ، قال الرجل : وما المسافحة قال :