وأخرج عَبد بن حُمَيد عن عطاء أنه سئل عن رجل سرق سرقة فجاء تائبا من غير ان يؤخذ عليه هل عليه حد قال : لا ثم قال : {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} الآية.
وأخرج أبو داود في ناسخه عن السدي في قوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} قال : سمعنا انه اذا قتل قتل واذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده بالمال ورجله بالمحاربة واذا قتل وأخذ المال قطعت يده ورجلاه وصلب {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فان جاء تائبا إلى الإمام قبل أن يقدر عليه فأمنه الإمام فهو آمن فان قتله إنسان بعد ان يعلم ان الإمام قد أمنه قتل به فإن قتله ولم يعلم أن الإمام قد أمنه كانت الدية.
- قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
أَخْرَج عَبد بن حُمَيد والفريابي ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم في قوله {وابتغوا إليه الوسيلة} قال : القربة.
وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة في قوله {وابتغوا إليه الوسيلة} قال : القربة