كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 5)

تقطع يد السارق إلافي ربع دينار فصاعدا.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق فشهدوا عليه فأمر به النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ان يقطع فلما حف الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سفى فيه الرماد فقالوا : يارسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا ، ، قال : ومايمنعني وأنتم أعون للشيطان على اخيكم قالوا : فأرسله ، قال : فهلا قبل ان تأتوني به ان الإمام اذا أتى بحد لم يسغ له أن يعطله.
- قوله تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم * ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شى ء قدير.
أَخْرَج أحمد ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر ان امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها اليمنى ، فقالت : هل لي من توبة يارسول
الله قال : نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فانزل الله في سورة المائدة {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن

الصفحة 297