كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 5)

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي عن ابن مسعود أنه سئل عن السحت أهو الرشوة في الحكم قال : لا ، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة الآية 45 الفاسقون ولكن السحت ان يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله فذلك السحت.
وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب : أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي قال : لا ولكن كفرا إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون إلى السلطان حاجة فلايقضي حاجته حتى يهدي اليه هدية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رشوة الحكام حرام وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ، قيل : يارسول الله وما السحت قال : الرشوة في الحكم

الصفحة 311