وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، وَابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عباس قال : كانت قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان اذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر وإذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه الينا نقتله فقالوا : بيننا وبينكم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط ، النفس بالنفس ثم نزلت {أفحكم الجاهلية يبغون} المائدة الآية 50.
وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال : يوم نزلت هذه الآية كان في سعة من أمره ان شاء حكم وان شاء لم يحكم ثم قال {وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا} قال : نسختها {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} المائدة الآية 49
وأخرج عَبد بن حُمَيد والنحاس في ناسخه عن الشعبي في قوله {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال : ان شاء حكم بينهم وان شاء لم يحكم.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد وأبو الشيخ عن إبراهيم والشعبي