تعمده من الجوارح.
وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال : الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها ، قال الله {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والبيهقي في "سُنَنِه" في قوله {أن النفس بالنفس} قال : تقتل بالنفس {والعين بالعين} قال : تفقأ بالعين {والأنف بالأنف} قال : يقطع الأنف بالأنف {والسن بالسن والجروح قصاص} قال : وتقتص الجراح بالجراح {فمن تصدق به} يقول : من عفا عنه فهو كفارة للمطلوب.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ، وَابن مردويه عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} بنصب النفس ورفع العين ومابعده الآية كلها