كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 5)

قال : الرجل يحلف على الشيء وهو يعلمه.
وأخرج أبو الشيخ عن عائشة قالت : إنما اللغو في المراء والهزل والمزاحة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب وإنما الكفارة في كل يمين حلف عليها في جد من الأمر في غضب أو غيره ليفعلن أو ليتركن فذاك عقد الأيمان الذي فرض الله فيه الكفارة ، قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين}.
أخرج ابن ماجة ، وَابن مردويه عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بمد الأول.
وأخرج أبو الشيخ عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال : أني أحلف لا أعطي أقواما ثم

الصفحة 441