كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 5)

يبدو لي أن أعطيهم فأطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال : في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن ابن عباس : في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة.
وأخرج سعيد بن منصور ، وعَبد بن حُمَيد وأبو الشيخ عن مجاهد قال : كل طعام في القرأن فهو نصف صاع في كفارة اليمين وغيرها.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر

الصفحة 442