وأبو الشيخ عن زيد بن ثابت ، أنه قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر ، في كفارة اليمين قال : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة.
وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال : ثلاث فيهن مد مد كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الصيام.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله {فكفارته إطعام عشرة مساكين} قال : يغديهم ويعشيهم إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد عن محمد بن سيرين ، في كفارة اليمين قال : أكلة واحدة